أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : زكاة المال
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
زكاة المال
معلومات عن الفتوى: زكاة المال
رقم الفتوى :
2548
عنوان الفتوى :
زكاة المال
القسم التابعة له
:
زكاة الذهب والفضة والنقود
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
1- ما هو نصاب المال الذى تجب فيه الزكاة .
2 - اذا كان الأصل فى النصاب النقدى للزكاة هو الذهب فمتى يعتد بقيمته الخاضعة للارتفاع والانخفاض .
3 - اذا كان من شروط وجوب الزكاة فى المال أن تمر عليه سنة كاملة فهل هى سنة قمرية أم يجوز أن تكون أفرنجية .
4 - كيف يخرج زكاة ماله اذا كان ماله يتأرجح خلال العام زيادة و نقصانا حيث يسحب منه ثم يضيف اليه .
5 - هل يشترط فى المال الذى تجب فيه الزكاة أن يكون فائضا عن الحاجة وهل يعتبر المال المدخر لأداء فريضة الحج فائضا عن الحاجة فيزكى .
نص الجواب
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ان الزكاة فرض من فروض الإسلام ثبتت فرضيتها بالكتاب والسنة النبوية التى بينت أنواع الأموال التى تجب فيها ومقاديرها وشروط الوجوب - وهى فريضة ذات أثر بعيد فى المجتمع من الوجهة الاجتماعية والاقتصادية والمالية - فوق انها عبادة تقوم على النية، والعبادات فى الإسلام ينبغى التوقف عند نصوصها دون تجاوز إلا بقدر الضرورات التشريعية وبالقواعد الاصولية المقررة ، وقد أجمع المسلمون على وجوب الزكاة فى النقود وعلى المقدار الواجب فيها ونصاب زكاة المال عشرون مثقالا من الذهب وزنها الآن ( 85 جراما ) من الذهب الخالص عيار 21 ويشترط لوجوب الزكاة فى هذا القدر وما فوقه أن يكون فاضلا عن الحوائج الأصلية لمالكه كالنفقة، والسكن والثياب - وحاجة من تجب نفقته عليه شرعا .
وأن يحول عليه حول قمرى كامل - وألا يكون المالك مدينا بما يستغرق المال المدخر أو ينقصه عن هذا النصاب .
وتحتسب قيمة هذا النصاب بالعملة المصرية الورقية وفق سعر الذهب فى نهاية كل عام أو فى اليوم الذى اكتمل فيه هذا النصاب مستوفيا باقى شروط وجوب الزكاة لاتخاذه مبدأ لانعقاده والنصاب لهذا الاعتبار متحرك السعر أو القيمة غير ثابت تبعا لارتفاع ثمن الجرام من الذهب أو انخفاضه .
والقدر الواجب اخراجه ربع العشر أى 2.5 % فى المائة أى قرشان ونصف عن كل جنيه مصرى . ولا يشترط كمال النصاب طوال الحول بل الشرط لازم فى أول العام لانعقاده وفى آخر العام للوجوب ولا عبرة للزيادة والنقصان خلال العام فلا يضر نقصان النصاب فيما بين ابتداء الحول وانتهائه فلو أن النصاب نقص أثناء الحول واكتمل فى نهايته وجبت زكاته - فاذا تعمد المسلم نقصان النصاب آخر العام فهو أثم ولا زكاة فى ماله الذى نقص عن النصاب ويلاحظ عند احتساب النصاب وقيمة الزكاة المستحقة سعر الذهب يوم الوجوب الذى كمل فيه النصاب .
ولا عبره شرعا بالغرض المدخر من أجله المال مادامت قد توافرت فيه الشروط المشار اليها .
وعلى هذا نقول للسائل ان نصاب لامال ما هو قيمة 85 جراما من الذهب وتجب فيها ربع العشر 2.5 % فى المائة وتحتسب هذه القيمة حسب سعر الذهب فى اليوم الذى وجبت فيه الزكاة .
ويشترط فى المال المدخر لوجوب الزكاة فيه أن يكون فائضا عن الحوائج الأصلية الضرورية كما ذكر - وادخار المال لأداء فريضة الحج أو لقضاء أى غرض آخر يعتبر فائضا عن الحوائج الأصلية ولا يمنع من وجوب الزكاة فيه مادامت قد توافرت فيه شروطهما .
ومما ذكر علم الجواب والله سبحانه وتعالى أعلم .
مصدر الفتوى
:
موسوعة الفتاوى المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: